الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

273

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

[ البحث الثالث : في كيفية مجلس الحكم ] [ المقصد الأوّل : في وظائف الحاكم ] البحث الثالث : في كيفية مجلس الحكم وفيه مقاصد : المقصد الأوّل : في وظائف الحاكم وهي سبع على ما ذكره المحقق . الوظيفة الأولى : في تسوية الحاكم بين الخصمين في التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل في الحكم ولا يجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا الخ . أقول : ان الظاهر من المحقق هو وجوب التسوية فيما ذكر بقرينة تصريحه بعدم الوجوب في الميل القلبي وجواز الفرق بين المسلم والكافر ، فنقول لا شبهة ولا ريب في وجوب العدل في الحكم من بين ما ذكر بالضرورة من الدين لنص الكتاب عليه في قوله : « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » وغيره ، واما غيره فيكون فيه البحث . وفي هذه المسألة فروع ثلاثة : البحث في أصل الوجوب فيما ذكر ، وفي عدم وجوب التسوية في الميل القلبي على فرض الوجوب في ذلك ، وفي الفرق بين الكافر والمسلم فنقول : الفرع الأوّل : في وجوب التسوية وعدمه والعمدة فيه هي ذكر ما هو السند لذلك وهو اما السيرة أو النصوص والنصوص ما تمت سندا ودلالة هي العمدة في المقام فلا بدّ من ذكرها ثمّ ملاحظة